السيد حسن الطباطبائي
167
كتاب الحج
وصحيحة جميل : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر . ومقتضاهما كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري ، فإن من البعيد ( 1 ) إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الناس في أول الزوال بعرفات . وأيضا يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلّا أن يمنع الصدق ، فإن المنساق منه إدراك تمام الواجب ( 2 ) . ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما ادعي ( 3 ) . وقد يؤيد القول الثالث - وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة - بالأخبار ( 4 ) الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تم حجه .